موسوعة التشريعات القطرية
نص حكم

جلسة 09-09-2025

الطعن رقم 762

لسنة 2025 تمييز مدني


المحكمة

بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرّر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إنّ الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إنّ الوقائع ــــــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــــــ تتحصّل في أنّ المطعون ضدهم من الأولى إلى السادس عشر ـــــــــ ورثة ....... ـــــــــ في الطعن الأول ـــــــــ الطاعنين في الطعن الثاني ـــــــــ أقاموا على الطاعنين ـــــــــ في الطعن الأول ـــــــــ الدعوى رقم ..... لسنة 2024 تركات. بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لهم قيمة مساهمه مورّثهم قبل وفاته في شراء واستصلاح المزرعة رقم ..... الكائنة في ....، والتعويض؛ وقالوا بياناً للدعوى: إنه في عام 2008 تكوّنت بين مورّثهم والطاعن الأول ـــــــــ في الطعن الأول ـــــــــ شركة محاصّة مستترة بغرض شراء المزرعة المنوّه عنها والمبينة وصفاً بالأوراق، وذلك عن طريق سداد ثمنها عن طريق شركة ..... للتمويل، وتسجيل المزرعة باسم الطاعن الأول سالف الذكر بعد السداد، ونفاذاً لذلك قام مورثهم بدفع مبلغ ..... ريال للشركة المذكورة، بالإضافة لمبالغ أخرى في بناء وتجهيز واستصلاح تلك المزرعة، واستمرّ الانتفاع بها إلى أن تُوفّي مورّثهم في عام 2018، فقام الطاعن الأول المذكور بتسجيل تلك المزرعة باسم أولاده ـــــــــ باقي الطاعنين في الطعن الأول ـــــــــ وحيازتها كاملة دون غيرهم، ومنعهم من استغلالها، وإجراء الحساب؛ فأقاموا الدعوى. كما أقام الطاعنون ـــــــــ في الطعن الأول ـــــــــ على المطعون ضدهم ـــــــــ الطاعنين في الطعن الثاني ـــــــــ دعوى فرعية بطلب الحكم. أولاً: بإلزامهم بأن يؤدوا لهم قيمة ما تحصل عليه مورّثهم من إيجارات من العقار رقم .... الكائن بالمنطقة الصناعية والمؤجر للمطعون ضدها الثامنة عشر، وكذلك المبلغ قيمة الشيك المحرر من المطعون ضده العشرين للمستفيد المطعون ضده التاسع عشر. ثانياً: إلزامهم بمبلغ ..... ريال. ثالثاً: ندب خبير لتصفية الحساب بينهم. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت: أولاً: في الدعوى الأصلية: إلزام الطاعنين ـــــــــ في الطعن الأول ـــــــــ بالمبلغ المقضي به، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وفي الدعوى الفرعية بعدم قبولها شكلاً. استأنف الطاعنون ـــــــــ في الطعن الأول ـــــــــ هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة 2024، كما استأنفه المطعون ضدهم ـــــــــ الطاعنون في الطعن الثاني ـــــــــ بالاستئناف رقم .... لسنة 2024. ضمّت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ ../../2024 قضت برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون ـــــــــ في الطعن الأول ـــــــــ على هذا الحكم بطريق التمييز برقم ..... لسنة 2024، كما طعن المطعون ضدهم ـــــــــ الطاعنون في الطعن الثاني ـــــــــ بذات الطريق برقم .... لسنة 2024. ضمّت المحكمة الطعنَينِ. وبتاريخ ../../2024 حكمت في الطعن الأول بتمييز الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف، وفي الطعن الثاني بانتهاء الخصومة فيه. تمّ إعادة قيد الاستئنافَينِ رقمَي ..... لسنة 2024 بجداول محكمة الإحالة برقم .... لسنة 2025، وندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ ../../2025 أولاً: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قُضي به من عدم قبول الدعوى الفرعية شكلاً، والقضاء مجدداً بقبولها. ثانياً: في موضوع الدعويين الأصلية والفرعية بتعديل الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بإلزام الطاعنين ـــــــــ في الطعن الأول ـــــــــ بالتضامن بالمبلغ المقضي به على أن يوزّع على المطعون ضدهم حسب أنصبتهم الشرعية في الميراث. ثالثاً: رفض الاستئنافين فيما عدا ذلك، وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون ـــــــــ في الطعن الأول ـــــــــ في هذا الحكم بطريق التمييز برقم (762) لسنة 2025، كما طعن المطعون ضدهم ـــــــــ الطاعنون في الطعن الثاني ـــــــــ بذات الطريق برقم (1052) لسنة 2025. وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة؛ فحدّدت جلسة لنظرهما، وبها أمرت بضمّ الطعن الثاني للطعن الأول.
أولاً: الطعن الأول رقم (762) لسنة 2025:
وحيث إنّ مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، ومخالفة الثابت بالأوراق، والفساد في الاستدلال؛ وفي بيان ذلك يقولون: إنّهم تمسّكوا بدفاع حاصله عدم وجود شراكة تجارية فيما بينهم ومورّث المطعون ضدهم ــــــــــ غير قطري الجنسية ــــــــــ للمزرعة موضوع النزاع؛ إذ إنّها مملوكة للدولة، وأنّ حيازتها على سبيل حق الانتفاع لا تُمنح إلا للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين القطريين دون غيرهم؛ وفقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة 1987، ورغم ذلك فإنّ مورّث المطعون ضدهم وفقاً لما هو ثابت بتقرير الخبير الذي أخذت به المحكمة قد انتفع بها من تاريخ بدء حيازتها إلى تاريخ وفاته في عام 2018 لأغراضه الشخصية، ولمنفعته الخاصة، وتوزيع الناتج منها على أقاربه وأصدقائه؛ ممّا يعني انقضاء أي حقوق له بعد ذلك الانتفاع سواء في حياته، أو بعد وفاته، كما وأنه ولئن قام بالبناء عليها، إلا أن ذلك كان بدون ترخيص من الجهة المختصة بذلك، وكان بقصد انتفاعه بها وفقاً لما هو ثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنوّه عنه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى رغم ذلك بأحقية المطعون ضدهم في استرداد ما دفعه مورّثهم مقابل حق الانتفاع بتلك المزرعة، وما تمّ عليها من إنشاءات؛ فإنّه يكون معيباً؛ بما يستوجب تمييزه.
وحيث إنّ هذا النعي في أساسه سديد؛ ذلك أن النصّ الفقرة الأولى من المادة (1015) من القانون المدني على أنّه:
" يُكسب حق الانتفاع بتصرف قانوني أو بالشفعة، وتعتبر حيازته دليلاً على الحق طبقاً للمادة (966) ..."، والنصّ في المادة (1018) من ذات القانون على أنّه: " 1- على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها، وبحسب ما أعد له، وأن يديره إدارة حسنة. 2- ولمالك الرقبة أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشيء.....، فللقاضي أن ينزع هذه العين من تحت يده، وأن يسلمها إلى آخر يتولى إدارتها، وله تبعاً لخطورة الحال أن يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير..."، والنصّ في الفقرة الأولى من المادة (1023) منه على أنّه: " ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين؛ فإن لم يعين له أجل عدّ مقرراً لحياة المنتفع، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين..."؛ مفاد هذه النصوص مجتمعة أن حق الانتفاع عيني متفرع من حق الملكية يُعطي لصاحبه سلطة الانتفاع بشيء مملوك لغيره باستعماله واستغلاله مع المحافظة عليه دون حاجة لوساطة شخص آخر، إلا أنه ليس مؤبّداً كحق الملكية، ولا يكتسب عن طريق الميراث، بل إنّه حق موقوت ينقضي بانقضاء أقرب الأجلين المدة المقررة له، أو وفاة المنتفع، وأنه يتعيّن موافقة مالك الرقبة على القيام بأي أعمال واستعمال كإقامة المباني عليها على الشيء المنتفع به؛ وبالتالي فإنّ قيام المنتفع بإنشاءات على الأرض خلال فترة حقه في الانتفاع، دون تلك الموافقة تصبح هذه الإنشاءات جزءاً من العقار، وتدخل ضمن حق الملكية، ولا يحق له من بعد المطالبة بقيمتها عند انتهاء حقه؛ لكونها ليست من قبيل الإصلاحات الجسيمة، بحسبان أن حقه في الانتفاع هو حق مؤقت يخوّل لصاحبه الانتفاع بالشيء دون التصرّف فيه، وينتهي بانقضاء المدة المحددة له أو بوفاته وفقاً للقانون. وأنّ من المقرّر ـــــــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــــــ أن لمحكمة الموضوع تقصّي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي الدعوى، وأن تُنزّله على الواقعة المطروحة عليها دون اعتداد بالتكييف أو الوصف الذي يسبغه الخصوم على تلك العلاقة دون أن يعدّ ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها، وهي في ذلك خاضعة لرقابة محكمة التمييز. لمّا كان ذلك، وكان البين من الأوراق والمستندات ـــــــــ بما لا خلاف عليه بين أطراف التداعي ـــــــــ أن المزرعة موضوع النزاع مملوكة للدولة، وأن ما تمّ عليها من اتّفاق بين الخصوم، وما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى من واقع الحال يتعلق باستعمالها واستغلالها وبحق الانتفاع بها، لا سيما وأنّ مورّث المطعون ضدهم غير قطري الجنسية؛ ومن ثم فإنّ الطلبات في الدعوى وموضوعها في حقيقته يدور وجوداً وعدماً حول حق الانتفاع بالمزرعة موضوع النزاع، وما يرتّبه هذا الحق من أثر بين أطرافه. ولمّا كان ذلك، وكان الثابت وفقاً لما ورد بتقرير الخبير المنوّه عنه أنّ كلاً من طرفي الخصومة قاما منذ عام 2008 بشراء هذا الحق حسب المعمول به لدى وزارة البلدية لكون المزرعة مملوكة للدولة ـــــــــ مالك الرقبة ـــــــــ وتمّ تسجيلها باسم الطاعن الأول لكونه قطري الجنسية، إلا أن مورّث المطعون ضدهم هو الذي قام بمفرده بالانتفاع بتلك المزرعة منذ ذلك التاريخ حتى وفاته عام 2018، وقد أقام عليها البناء بقصد تمكينه من استعمالها واستغلالها بما يحقق انتفاعه بها، دون موافقة مالك الرقبة ، وقد خلت الأوراق مما يفيد ذلك، لا سيما وأنه غير قطري الجنسية، ولا تربطه علاقة مباشرة بمالك الرقبة المنوّه عنه؛ الأمر الذي يتضح معه أن تلك الإنشاءات ـــــــــ أياً ما كان وجه الرأي في كونها مرخصاً بها من عدمه ـــــــــ قد أقيمت من مورّث المطعون ضدهم بقصد انتفاعه بتلك المزرعة، ومن ثم أصبحت بذلك جزءاً منها؛ ممّا لا يحق لورثته ـــــــــ المطعون ضدهم ـــــــــ من بعد ـــــــــ المطالبة سواء بما تمّ دفعه من مورّثهم مقابل شرائه حق الانتفاع، أو بقيمة تلك المنشآت التي أقامها بحسبان أن حق انتفاع مورّثهم هو حق مؤقت يخوّل له الانتفاع بها، دون التصرّف فيها، وانتهى بوفاته في عام 2018، ولا يُكتسب بالميراث وفقاً للقانون. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام الطاعنين بالمبلغ المقضي تأسيساً على أحقية المطعون ضدهم في استرداد ما قام مورّثهم بدفعه من قيمة شراء تلك المزرعة، والمباني التي قام بإنشائها عليها على اعتبار أن هناك شركة محاصّة بينه وبين الطاعنين بغرض شراء تلك المزرعة، إلا أنّها سجلت وفقاً لشهادة الحيازة الزراعية باسم الطاعن الأول إلى أن تمّ نقلها لباقي الطاعنين؛ فإنّه يكون معيباً بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه؛ ممّا يوجب تمييزه.
وحيث إنّ الموضوع صالح للفصل فيه، ولِمَا تقدّم؛ يتعيّن معه إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
ثانياً: الطعن رقم (1052) لسنة 2025:
حيث إنّ حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، ومخالفة الثابت بالأوراق؛ وفي بيان ذلك يقولون: إن الخبير لم يحسب مبالغ كشوف الحسابات التي تثبت القيمة الفعلية التي صرفها مورّثهم في استصلاح وتعمير المزرعة بالإنشاءات من تاريخ الشراء حتى وفاته، كما وأن تقدير قيمة الأرض والمباني والإنشاءات أقل بكثير من القيمة الحقيقية للأرض فقط، كما وأنّ الحكم المطعون فيه لم يقضِ بالتعويض المادي والأدبي عن المكاسب التي فاتت والخسارة التي لحقت بهم جراء الاستيلاء على حقوق وأموال مورّثهم بدون وجه حق؛ ممّا يعيبه، ويستوجب تمييزه.
وحيث إنّ هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أن الأصل ـــــــــ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـــــــــ أنه يترتّب على تمييز الحكم المطعون فيه كلياً زوال الحكم المميّز بجميع أجزائه، ومحو حجيته، واعتباره كأن لم يكن، وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه، ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتّب عليه إلغاء جميع الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المميّز أساساً لها. وكانت هذه المحكمة قد انتهت في قضائها في الطعن الأول المشار إليه إلى تمييز الحكم المطعون فيه كلياً، والقضاء في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى؛ فإنّ ما ينعاه الطاعنون بوجه النعي قد ورد على غير محل؛ ومن ثم يكون غير منتج، وبالتالي غير مقبول.