الجريدة الرسمية / العدد السادس عشر/ 10 سبتمبر 2026م قرار وزير التجارة والصناعة رقم (95) لسنة 2026 باعتماد مواصفات قياسية قطرية واعتماد لوائح فنية إقليمية كلوائح فنية قطرية واعتماد مواصفات قياسية إقليمية كمواصفات قياسية قطرية وزير التجارة والصناعة، بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن نظام المواصفات والمقاييس، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1992، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى القرار الأميري رقم (44) لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، المعدل بالقرار الأميري رقم (6) لسنة 2020، وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي الرابع لعام 2025، المنعقد بتاريخ 22/01/2025، قـــرر مــا يـلـي: مــــادة (1) تُعتمد المواصفات القياسية للمنتجات الكيميائية والغزل والنسيج، وللمنتجات الغذائية والزراعية، ولقطاع الميكانيكا، ولقطاع المقاييس، ولقطاع أنظمة الجودة، والكهربائية والإلكترونية، ولقطاع التشييد ومواد البناء، المبين رقم وعنوان كل منها بالجداول الواردة بالملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار، كمواصفات قياسية قطرية، وذلك وفقا للبيانات المحددة قرين كل منها بالجداول المشار إليها. مــــادة (2) تُعتمد اللوائح الفنية الإقليمية للنفط والغاز، ولمستحضرات التجميل ومواد العناية الشخصية، وللمنتجات الغذائية والزراعية، المبين رقم وعنوان كل منها بالجداول الواردة بالملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار، كلوائح فنية قطرية، وذلك وفقًا للبيانات المحددة قرين كل منها بالجداول المشار إليها. مــــادة (3) تُعتمد المواصفات القياسية الإقليمية للمنتجات الكيميائية والغزل والنسيج، وللنفط والغاز، ولمستحضرات التجميل ومواد العناية الشخصية، وللعب الأطفال، ولقطاع المنتجات الغذائية والزراعية، ولقطاع الميكانيكا، ولقطاع المعلومات وتقنية المعلومات ولقطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية، ولقطاع المقاييس، ولقطاع نظم الإدارة، والكهربائية والإلكترونية، وللتشييد ومواد البناء، المبين رقم وعنوان كل منها بالجداول الواردة بالملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار، كمواصفات قياسية قطرية، وذلك وفقًا للبيانات المحددة قرين كل منها بالجداول المشار إليها. مــــادة (4) يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القرار. مــــادة (5) على جميع الجهات المختصة، كُل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فيصل بـن ثانــي بـن فيصل آل ثانــي وزيـــــر الـتـجـارة والصناعـــة صدر بتاريخ: 03/ 03/ 1448هـ الموافق: 16/ 08 / 2026 م