(1) عقــــد " ماهيتــه " " أركــان العقد وشــــروط انعقاده: التراضي " .
العقد. ماهيته. لا يلزم لانعقاده إثبات الإيجاب والقبول في محرّر واحد ولا حصول الرضا به في شكل معيّن. المادة (64) [مدني].
(2) إثبـــات " عبء إثبــــات " . ملكيــــــة " انتقال الملكية: انتقال ملكية السيارات " . حكم " تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، القصور في التسبيب " .
نقل ملكية المركبات الميكانيكية بتوقيع البائع فقط. شرطه. تحقق إدارة المرور من صدور التوقيع ممن يملك الحق في البيع. المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010. حصول التوقيع بذلك الشرط. قرينة قانونية على انتقال الملكية. عدم جواز تحلّل أي من الطرفين منها إلا بإثبات عكسها. عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بشهادة إدارة المرور بانتقال ملكية السيارات موضوع الدعوى للمطعون ضده. تأسيساً على عدم توقيع المطعون ضده لدى إدارة المرور. رغم عدم استلزام توقيع المشتري لانتقال ملكية السيارات. قصور في التسبيب جرّ للخطأ في تطبيق القانون.
_________________________
1- مؤدّى المادة (64) من القانون المدني أن جوهر العقد هو الاتفاق على إحداث مركز قانوني معيّن، ولا يلزم لانعقاد العقد إثبات الإيجاب والقبول في محرّر واحد، ولا حصول الرضاء به في شكل معيّن ما لم يقض القانون بغير ذلك.
2- النصّ في المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010 على أن: " يقبل في إثبات ملكية المركبة الميكانيكية أي من المستندات التالية... 2- عقد الشراء في غير الحالتين المذكورتين في البند السابق، شريطة أن يكون مصدقاً فيه على توقيع البائع من جهة مختصّة. أو أن يتمّ التوقيع على العقد من المالك أو ممثّله القانوني أمام الموظّف المختصّ بإدارة المرور بعد التأكّد من شخصيتة وصفته، ويؤشّر الموظّف المختصّ بذلك على المحرّر.. "؛ يدلّ على أن نقل ملكية المركبات الميكانيكية يصلح بتوقيع من البائع فقط ما دام ثبت لإدارة المرور أن هذا التوقيع صادرٌ ممن يملك الحق في البيع، والأصل أن يعتبر هذا التوقيع بالشروط والإجراءات التي تتطلّبها إدارة المرور قرينة قانونية على انتقال الملكية من البائع إلى من حدّده عند نقل الملكية، ولا يجوز لأيّ من الطرفين التحلّل من هذه القرينة إلا إذا أثبت عدم صحتها بكافة طرق الإثبات القانونية. لمّا كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى وما ورد بتقرير الخبير المندوب فيها أن الشهادة الصادرة من إدارة المرور قد ورد بها أن السيارات موضوع الدعوى قد انتقلت ملكيتها إلى المطعون ضده، بما تقوم به القرينة القانونية على ملكيته لها، وينتقل عبء إثبات عكسها إليه، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بها، تأسيساً على عدم توقيع المطعون ضده لدى إدارة المرور، رغم أن انتقال الملكية بالنسبة للسيارات لا يستلزم صدور توقيع من المشتري لها، فران عليه القصور في التسبيب الذي جرّه للخطأ في تطبيق القانون.