إجراءات التنفيذ على العقار. اختصاص قاضي التنفيذ بها دون غيره. تعلق ذلك بولايته. ندبه أو تكليفه للغير بذلك.أثره.البطلان. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتداده بإجراءات المزايدة التي تمت بمعرفة خبير منتدب. خطأ ومخالفة للقانون. م 485،484، 487 ق المرافعات.
إقامة الدعوى بطلب إلغاء قرارباعتبار أنه تنفيذٌ خاطئ لحكم. اعتبارها دعوى موجهة إلى إجراءات تنفيذ ذلك الحكم. أثره. اعتبارها دعوى تنفيذ موضوعية. اختصاص قاضي التنفيذ بها.مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه للفصل فيها. خطأ فـي تطبيق القانون.
اختصاص قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير. حالتاه. 1- عدم وجود سند تنفيذي. 2- إذا كان الدين غير معين المقدار. م (446) مرافعات. الأمر الصادر من غير قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز – في غير هاتين الحالتين – صحيح في القانون.
اختصاص قاضي التنفيذ بحبس المحكوم عليه الممتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده. مناطه. امتناع المدين عن الوفاء بما حكم عليه به مع ثبوت يسـاره وقدرته على الوفاء.
اختصاص محكمة الأسرة الكلية بنظر النزاع . لازمه . اختصاصها بنظر التظلم في قرارات قاضي التنفيذ بمحكمة الأسرة بوصفه قاضياً للأمور الوقتية . مؤداه . تصدي قاضي التنفيذ للفصل في التظلم من القرارات الوقتية بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاصه . خطأ .
الإجراءات المتبعة أمام قاضي التنفيذ.هي ذاتها الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الجزئية التي يكون هو من بين قضاتها.مؤداه. إذا صدر الحكم في منازعة تنفيذ مقيدة أمام المحكمة الجزئية كان استئنافها أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية وإذا صدر الحكم في منازعة مقيدة أمام المحكمة الكلية كان استئنافها أمام محكمة الاستئناف. م 24، 25 مرافعات. تعلق ذلك بالنظام العام
الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ. الاعتراض عليها. سبيله الطعن بالاستئناف. الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ. الاعتراض عليها أمام قاضي التنفيذ ذاته.شرطه. ابتناؤها على الحكم المراد تنفيذه أو تخطئته. م 363، 364، 365، 366 مرافعات.
الأحكام الصادرة من قاضي التنفـيذ. جواز الطعن عليها بالاستئناف أمام المحكمة المختصة. م(365) مرافعات. ما يصدر عنه من قرارات وأوامر متعلقة بالتنفـيذ. جواز الاعتراض عليها أمامه شريطة ألا يُبنى الاعتراض على الطعن فـي الحكم المراد تنفـيذه أو تخطئته.
الاختصاص النوعي. من النظام العام. وجوب قضاء محكمة الموضوع به من تلقاء نفسها. الحكم الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله حتماً على قضاء ضمني بالاختصاص.
الاختصاص بحبس المدين الممتنع عن الوفاء
استدلال الحكم المطعون فيه على يسار المحكوم عليه – الطاعن – وقدرته على الوفاء بالدين من امتلاكه لثلاث مركبات حال إنها محجوز عليها ولم يثبت امتلاكه لأموال أخرى غيرها. خطأ وفساد في الاستدلال. علة ذلك.
حبس المحكوم عليه الممتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده. شرطه. أن يكون قادراً على الوفاء بما حُكم به عليه و أن يمتنع عن تنفيذ أمر القاضي بالوفاء. م 515 مرافعات. تخلف أحد هذين الشرطين. أثره. امتناع الأمر بالحبس.
حبس المدين المماطل. مناطه. أن تأمره المحكمة بالوفاء بما هو مدين به. المادتان (514) و (515) مرافعات. إغفال ذلك. أثره.بطلان الحكم.
حبس المدين الممتنع عن الوفاء. شرطه. ثبوت قدرته على الوفاء مستندة إلى أموال يجوز الحجز عليها. م (515) مرافعات
قدرة المحكوم عليه على الوفاء. واقع. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. أن يكون التقدير مستمداً من أوراق الدعوى ومستخلصاً منها استخلاصاً سائغاً ومن شأنه أن يؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها.
التعرض المستند إلى تنفيذ حكم قضـائي. لايعـدو- في حالة الشروع في تنفيذ هذا الحكم- أن يكون منازعة في التنفيذ سواء كانت من أطراف الحكم أو الغير. اندراجها ضمن إشكالات التنفيذ مما يختص بها قاضي التنفيذ دون غيره. م (363) مرافعات.
الدعاوى التي يرفعها الدائن على المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله وبالتعويض. (المادتين 459و461 مرافعات). منازعات تنفيذ موضوعية. اختصاص قاضي التنفيذ بها نوعياً. من النظام العام.
الشخص المعنوي الخاص المحكوم عليه بدين وامتنع عن تنفيذه. اختصاص قاضي التنفيذ بحبس المخول بإدارة أمواله والتصرف فيها. شرطه. أن يكون الامتناع عن التنفيذ راجعاً لشخصه مع ثبوت قدرة الشخص المعنوي على الوفاء بالدين المقضي به. المادتان (514) و (515) مرافعات.
الطلبات المقدمة لقاضي التنفيذ بمحكمة الأسرة والمتعلقة باتخاذ إجراء وقتي دون المساس بأصل الحق . عدم اعتبارها من منازعات التنفيذ التي تدخل في الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ وإنما ينظرها بوصفه قاضياً للأمور الوقتية . مؤداه . اعتبارها أمر على عريضة يكون التظلم منه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
المنازعة المتعلقة بالتنفيذ. شرطها. تعلقها بإجراء من إجراءات التنفيذ أو تأثيرها في سير التنفيذ وإجراءاته.
المنازعة بشأن تقرير المحجوز لديه بما في ذمّته من أموال المدين. اختصاص قاضي التنفيذ بها نوعياً. تعلّق ذلك بالنظام العام. م (459) [مرافعات].
انحسار النزاع بين الخصوم حول توافر شروط التنفيذ الجبري أو انتفائها. لا يمنع الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ. علة ذلك. تناوله للنزاع بصفة وقتيه في نطاق الإشكال المعروض عليه لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة. اقتصار الحكم المُنفذ به على تقرير حق دون إلزام بأداء معين.مؤداه. خروجه عن عداد الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.أثره.وجوب الحكم بعدم قبول الإشكال لا الحكم بعدم الاختصاص.
تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية في قطر. وجوب إعلان الخصم بالحضور أمام قاضي التنفيذ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. م (379) مرافعات. مؤداه. مايصدر عن القاضي في هذه الدعوى يكون بموجب سلطته القضائية لا الولائية.
تضمين صحيفة الدعوى طلبات ترمي إلى مناقشة التقرير الصادر من المحجوز لديه، وإخفاؤه وجود حسابين لديه للشركة المدينة والتعويض عن ذلك الفعل.مؤداه. اختصاص قاضي التنفيذ بها باعتبارها منازعة تنفيذ موضوعية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر، وفصله في موضوع الدعوى بما ينطوي على قضاء باختصاصه بنظرها. خطأ.
تعلق المنازعة بالتنفيذ . شرطه . أن يكون التنفيذ جبرياً وأن تنصب المنازعة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته.
تقدم الطاعنات بطلب لقاضي التنفيذ لتوقيع الحجز التنفيذي على الأسهم والسندات المملوكة للمطعون ضده. اعتبار ذلك إجراءً وقتياً لا يمس أصل الحق. قرارات قاضي التنفيذ الصادرة في تلك الطلبات. عدم اعتبارها أحكاماً.مؤداه. الاعتراض عليها يكون أمام قاضي التنفيذ مُصدرها. الطعن عليها بطريق الدعوى أمام المحكمة الابتدائية. غير مقبول. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه للمنازعة بما يفيد اختصاصه الضمني بها.خطأ.
تقدير موجبات إصدار الأمر على عريضة بالمنع من السفر والتظلم من ذلك الأمر . من سلطة قاضي التنفيذ والمحكمة التي يرفع إليها التظلم من الأمر دون المساس بأصل الحق . شرطه . أن يكون ذلك بأسباب سائغة .
توقيع الحجز التحفظي بأمر من قاضي التنفيذ. م (401/2) مرافعات. وجوب رفع الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز خلال أسبوعين من تاريخ توقيعه. مخالفة ذلك. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن. م (402) من ذات القانون. علة ذلك.
دعوى الطاعن بعدم الاعتداد بقرار قاضي التنفيذ بإلزامه بسداد الفائدة المستحقة للبنك – المطعون ضده – بواقع 5% مركبة وإعادة احتسابها بصورة بسيطة. منازعة موضوعية في التنفيذ. اختصاص قاضي التنفيذ وحده بنظرها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبراً الدعوى منصبة على ما أصدره قاضي التنفيذ بتأجيل الدعوى لجلسة تالية وأن الأمر لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً لا يجوز الطعن عليه. خطأ حجبه عن بحث موضوع الاستئناف.
دعوى المطعون ضده أمام محكمة الموضوع بعدم الاعتداد بالحكم ومحو آثاره القانونية وآثاره التنفيذية. تأثير القضاء فيها في مجريات التنفيذ.اعتبارها منازعة تنفيذ موضوعية. مؤداه. اختصاص قاضي التنفيذ وانحسار اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي عنها.علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي في موضوع ذلك النزاع. خطأ.
دعوى مطالبة الدائن للمحجوز لديه بالتضمينات المترتّبة على تقصيره وإخلاله بما يوجبه عليه القانون. م (461) [مرافعات]. دعوى تنفيذ موضوعية. اختصاص قاضي التنفيذ بها. اختصاصاً نوعياً متعلّقاً بالنظام العام.
طلب بطلان حكم إيقاع البيع الصادر في الدعوى التنفيذية استناداً لوقوعه على مال غير قابل للتصرف فيه . اعتباره اعتراض على التنفيذ . لازمه . إبداؤه بتقرير في قلم كتاب محكمة التنفيذ في الميعاد القانوني . عدم جواز الاعتراض بطريق دعوى البطلان الأصلية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الاعتراض . صحيح .
طلب بيع العقار المرهون رسمياً. اختصاص قاضي التنفيذ بمحكمة التنفيذ به. تطبيقاً لنصوص القانون رقم 4 لسنة 2024. لا يغيّر من ذلك كون الرهن الرسمي كفالة عينية لدين تجاري. علة ذلك أنّ القانون أوجب عند طلب بيعه مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون في البيوع الجبرية التي وردت بقانون التنفيذ الجديد
قاضي التنفيذ . وجوب إيداعه قائمة بشروط بيع العقار . حق أصحاب الحقوق المقيدة على العقار في الاشتراك في البيع والاعتراض على قائمته وطلب تعديل شروطها . وجوب تقديمهم للاعتراض أمام قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في الاعتراض .
قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعياً دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ والفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء كانت موضوعية أم وقتية من الخصوم أم من الغير وله النظر في الإشكالات والفصل فيه وفقا للقواعد المتبعة في الدعاوى المستعجلة . عدم جواز تعرضه لأصل الحق أو تفسير الحكم . م 363 ، 364/2 مرافعات .
قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعياً دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ والفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء كانت موضوعية أم وقتية من الخصوم أم من الغير. وجوب إنشاء ملف لإيداع جميع الأوراق المتعلقة بالتنفيـذ وعرضهـا على قاضـي التنفيـذ المختـص عقب كل إجراء. م 363 ، 365 ، 366 مرافعات.
قاضي التنفـيذ. اختصاصه نوعياً دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفـيذ والفصل فـي جميع المنازعات المتعلقة به موضوعية كانت أم وقتية سواء كانت من الخصوم أو الغير وله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله فـي المنازعات الوقتية. م(363) مرافعات.
قاضي التنفيذ. جواز الاعتراض أمامه على كافة ما يصدره من قرارات وأوامر متعلقة بإجراءات التنفيذ عدا الاعتراض المبني على الطعن في الحكم. م 364 مرافعات.الأحكام الصادرة منه. جواز استئنافها أمام المحكمة المختصة. م 365 مرافعات.
قاضي التنفيذ. عدم جواز الاعتراض أمامه على إجراءات التنفيذ إذا كان الاعتراض مبنياً على الطعن في الحكم المراد تنفيذه أو تخطئته. امتناع تعرض قاضي التنفيذ لتفسير الحكم المطلوب تنفيذه أو إيضاحه إذا كان مبهماً أو غامضاً. م (364) مرافعات.
قاضي التنفـيذ. ما يصدر عنه من قرارات وأوامر متعلقة بالتنفـيذ. جواز الاعتراض عليها أمامه شريطة ألا يُبنى الاعتراض على الطعن فـي الحكم المراد تنفـيذه أو تخطئته. م(364/1) من قانون المرافعات. اعتبار المنازعة المطروحة عليه منازعة تنفيذ. شرطه.كون التنفيذ جبرياً وأن تؤثر في إجراءاته. م(365) من ذات القانون.
قضاء الحكم المطعون فيه بحبس الطاعنين لامتناعهما عن سداد الدين المحكوم به تأسيساً على أنهما شريكان في الشركة المحكوم عليها ولم يقررا بإعسارهما وخلو الأوراق مما يفيد عدم قدرتهما على السداد دون بحث الموقف المالي للشركة وقدرتها على الوفاء بالدين وما إذا كان الطاعنان هما المسئولان عن التصرف في أموالها وأن الامتناع عن التنفيذ راجع إلى شخصيهما من عدمه. قصور جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى المبني على اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها . قضاء بعدم الاختصاص النوعي . لا تستنفذ به المحكمة ولايتها بنظر النزاع
للدائن أن يطلب من قاضي التنفيذ إصدار أمر على عريضة بمنع مدينه من السفر . شرطه. أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء و تقديم مايدعو إلى الظن بفرار المدين من الوفاء. للأخير التظلم من قرار منعه من السفر إذا أودع خزينة المحكمة المبلغ المطالب به أو ضماناً مالياً كافياً لسداد الدين . م 405 ، 406 مرافعات .
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتفسير المحررات واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها وتكييفها التكييف الصحيح. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامها – من بعد – بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداه. (مثال في تنفيذ لانتهاء الحكم سائغاً إلى رفض اعتراض الطاعن على قرار قاضي التنفيذ واعتبار الفائدة القانونية المستحقة له فائدة بسيطة).
يسار المحكوم عليه وقدرته على الوفاء . واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره . شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتكفي لحمله. مثال لاستخلاص غير سائغ.